الحر العاملي

230

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 19061 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزي عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . 12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب ( 19062 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه . ( 19063 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شئ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه . قال : وقال في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا

--> 3 - الكافي 4 : 504 / 13 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 244 / 828 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 547 / 35 . 2 - الكافي 4 : 503 / 12 .